تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عبد الله بن سبا — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
وأما علماء الشيعة فقد رووا في ذلك ما رواه الكليني والصدوق والشيخ الطوسي عن أبي عبد الله أن أمير المؤمنين قال : " المرتد تعزل عنه امرأته ، ولا تؤكل ذبيحته ، ويستتاب ثلاثة أيام فإن تاب وإلا قتل يوم الرابع " ( 26 ) . وبعده في الفقيه : " إذا كان صحيح العقل " ( 27 ) . وعن أبي جعفر وأبي عبد الله - أنهما قالا - في المرتد : يستتاب ، فإن تاب وإلا قتل ، والمرأة إذا ارتدت عن الاسلام استتيبت فإن تابت ورجعت وإلا خلدت في السجن وضيق عليها في حبسها ( 28 ) . وعن أبي الحسن الرضا في جواب من سأل عن رجل ولد في الاسلام ثم كفر وأشرك وخرج عن الاسلام ، هل يستتاب ، أو يقتل ولا يستتاب ؟ فكتب : " يقتل " ( 29 ) . وكتب أمير المؤمنين في جواب عامل له كتب إليه : وإني أصبت قوما من المسلمين زنادقة ، وقوما من النصارى زنادقة . فكتب إليه : " أما من كان من المسلمين ولد على الفطرة ثم تزندق فاضرب عنقه ولا تستتبه . ومن لم يولد على الفطرة فاستتبه ، فإن تاب وإلا فاضرب عنقه ، وأما النصارى فما هم عليه أعظم من الزندقة " ( 30 ) . وكتب في جواب محمد بن أبي بكر حين سأله : وعن زنادقة فيهم من يعبد الشمس والقمر ، وفيهم من يعبد غير ذلك وفيهم مرتد عن الاسلام .