عبر عنه بالكشف الانقلابي ، فالقائلون باستحالته يستندون لقاعدة استحالة
انقلاب الشئ عما وقع عليه مع أنها قاعدة تكوينية فكيف تجري في
الاعتبارات .
ج - القول بامتناع اجتماع الأمر والنهي وامتناع اجتماع الحكم الواقعي
والظاهري لاستحالة اجتماع الضدين والمثلين ، مع أنه لا تضاد في الاعتباريات
بما هي .
د - قول المحقق النائيني ( قده ) بمتمم الجعل المفيد فائدة الاطلاق أو
التقييد ، وذلك في مورد كون القيد للحكم من التقسيمات اللاحقة له لا السابقة
كقصد الامتثال بالنسبة للامر ، فهنا لا يصح كون الجعل مقيدا بقصد الامتثال
لتأخره عنه رتبة ولا كونه مطلقا بالنسبة له لأنه إذا استحال التقييد استحال
الاطلاق لتقابلهما تقابل الملكة والعدم ، وحيث أن الاهمال في الواقعيات
مستحيل فلابد من كون الجعل مقيدا أو مطلقا ، ولكن حيث لا يمكن الاطلاق
والتقييد في الجعل الأول في مقام الاثبات نحتاج لمتمم الجعل المفيد فائدة
الاطلاق أو التقييد ، وهذا القول كما ترى مبني على قانون استحالة الاهمال في
الواقعيات مع أنه قانون تكويني لا يجري في الاعتبارات .
ه - انكار المحقق النراقي بيع الكلي في الذمة كبيع صاع من الحنطة في
الذمة مستندا لاستحالة تحقق العرض بدون المعروض ، وحيث أن الملكية في
المقام عرض موجود فكيف تتقوم بأمر معدوم وهو الكلي في الذمة ، وهذا من باب
اسراء التكوينيات للاعتبارات .
و - الاعتراض على مسلكنا القائل بمتمم الجعل التطبيقي الذي طرحناه
في بحث الحقيقة الشرعية وبحث الصحيح والأعم ، ومفاده أن الشرع الشريف
كما قام باختراع بعض الماهيات الاعتبارية كالصلاة مثلا قام بالتدخل
الاعتباري في مقام التطبيق أيضا ، فالصلاة التي هي عبارة عن اللين الخضوعي
الرافد في علم الأصول ، محاضرات آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني — صفحة 62
مساهمون: السيد منير السيد عدنان القطيفي
ص٦٢