كان من بقي أختا أو أخوات لأبوين أو لأب أعيل لهن
، وإن كان من قبل الام أخ واحد أو أخت لم تكن
مشتركة وكان ما بقي للاخوة إن كانوا ذكورا
أو ذكورا وإناثا ، وإن كن إناثا لأبوين أو لأب أعيل لهن والأخ للأب كالشقيق في عدم الشقيق إلا في
المشتركة ، وابن الأخ كالأخ في عدم الأخ كان شقيقا أو لأب ،
ولا يرث ابن الأخ للام
رسالة إبن أبي زيد — صفحة 639
مساهمون: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
ص٦٣٩