تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة إبن أبي زيد — صفحة 636

مساهمون:

ص٦٣٦
للأب شئ إلا أن يكون معهن ذكر فيأخذون ما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين . وميراث الأخت للأم والأخ للام سواء السدس لكل واحد وإن كثروا فالثلث بينهم الذكر والأنثى فيه سواء ، ويحجبهم عن الميراث الولد وبنوه والأب والجد للأب . والأخ يرث المال إذا انفرد كان شقيقا أو
رسالة إبن أبي زيد — صفحة 636 | عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني