للأب شئ إلا أن يكون معهن ذكر فيأخذون
ما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين . وميراث الأخت للأم
والأخ للام سواء السدس لكل واحد وإن كثروا فالثلث
بينهم الذكر والأنثى فيه سواء ، ويحجبهم عن الميراث الولد وبنوه
والأب والجد للأب . والأخ يرث المال إذا انفرد كان شقيقا أو
رسالة إبن أبي زيد — صفحة 636
مساهمون: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
ص٦٣٦