وقد بقي أخ شقيق أو إخوة ذكور أو ذكور وإناث
شقائق معهم فيشاركون كلهم الاخوة للام في ثلثهم ،
فيكون بينهم بالسواء وهي الفريضة التي تسمى المشتركة .
ولو كان من بقي إخوة لأب لم يشاركوا الاخوة للام
لخروجهم عن ولادة الام ، وإن
رسالة إبن أبي زيد — صفحة 638
مساهمون: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
ص٦٣٨