تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة إبن أبي زيد — صفحة 638

مساهمون:

ص٦٣٨
وقد بقي أخ شقيق أو إخوة ذكور أو ذكور وإناث شقائق معهم فيشاركون كلهم الاخوة للام في ثلثهم ، فيكون بينهم بالسواء وهي الفريضة التي تسمى المشتركة . ولو كان من بقي إخوة لأب لم يشاركوا الاخوة للام لخروجهم عن ولادة الام ، وإن