ولا يرث قاتل الخطأ من الدية ويرث من المال . وكل من
لا يرث بحال فلا يحجب وارثا . والمطلقة ثلاثا في المرض
ترث زوجها إن مات من مرضه ذلك ويرثها ، وكذلك إن
كان الطلاق واحدة وقد مات من مرضه ذلك بعد العدة ، وإن
طلق الصحيح امرأته طلقة واحدة فإنهما يتوارثان
رسالة إبن أبي زيد — صفحة 642
مساهمون: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
ص٦٤٢