تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة إبن أبي زيد — صفحة 642

مساهمون:

ص٦٤٢
ولا يرث قاتل الخطأ من الدية ويرث من المال . وكل من لا يرث بحال فلا يحجب وارثا . والمطلقة ثلاثا في المرض ترث زوجها إن مات من مرضه ذلك ويرثها ، وكذلك إن كان الطلاق واحدة وقد مات من مرضه ذلك بعد العدة ، وإن طلق الصحيح امرأته طلقة واحدة فإنهما يتوارثان