ولا ميراث للاخوة والأخوات مع الأب ولا مع الولد
الذكر ، أو مع ولد الولد . والإخوة للأب في عدم الشقائق
كالشقائق ذكورهم وإناثهم ، فإن كانت أخت شقيقة
وأخت أو أخوات لأب فالنصف للشقيقة ولمن بقي من
الأخوات للأب السدس ، ولو كانتا شقيقتين لم يكن للأخوات
رسالة إبن أبي زيد — صفحة 635
مساهمون: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
ص٦٣٥