تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة إبن أبي زيد — صفحة 635

مساهمون:

ص٦٣٥
ولا ميراث للاخوة والأخوات مع الأب ولا مع الولد الذكر ، أو مع ولد الولد . والإخوة للأب في عدم الشقائق كالشقائق ذكورهم وإناثهم ، فإن كانت أخت شقيقة وأخت أو أخوات لأب فالنصف للشقيقة ولمن بقي من الأخوات للأب السدس ، ولو كانتا شقيقتين لم يكن للأخوات