Skip to main content

رسالة إبن أبي زيد — Page 600

Contributors:

P.600
أو وزن ثلاثة دراهم فضة قطع إذا سرق من حرز ، ولا قطع في الخلسة ويقطع في ذلك يد الرجل والمرأة والعبد ، ثم إن سرق قطعت رجله من خلاف ، ثم إن سرق فيده ، ثم إن سرق فرجله ، ثم إن سرق جلد وسجن . ومن أقر بسرقة