پرش به محتوای اصلی

رسالة إبن أبي زيد — صفحه 600

پدیدآورندگان:

ص۶۰۰
أو وزن ثلاثة دراهم فضة قطع إذا سرق من حرز ، ولا قطع في الخلسة ويقطع في ذلك يد الرجل والمرأة والعبد ، ثم إن سرق قطعت رجله من خلاف ، ثم إن سرق فيده ، ثم إن سرق فرجله ، ثم إن سرق جلد وسجن . ومن أقر بسرقة