أو وزن ثلاثة دراهم فضة قطع إذا سرق من حرز ،
ولا قطع في الخلسة ويقطع في ذلك يد الرجل والمرأة
والعبد ، ثم إن سرق قطعت رجله من خلاف ، ثم إن سرق فيده ،
ثم إن سرق فرجله ، ثم إن سرق جلد وسجن . ومن أقر بسرقة
رسالة إبن أبي زيد — صفحه 600
پدیدآورندگان: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
ص۶۰۰