Skip to main content

رسالة إبن أبي زيد — Page 603

Contributors:

P.603
قطع ، ومن سرق من الهري وبيت المال والمغنم فليقطع ، وقيل إن سرق فوق حقه من المغنم بثلاثة دراهم قطع . ويتبع السارق إذا قطع بقيمة ما فات من السرقة في ملائه ، ولا يتبع في عدمه ويتبع في عدمه بما لا يقطع فيه من السرقة .