Skip to main content

رسالة إبن أبي زيد — Page 602

Contributors:

P.602
وما كان في رقبته فلا إقرار له . ولا قطع في ثمر معلق ولا في الجمار في النخل ولا في الغنم الراعية حتى تسرق من مراحها وكذلك التمر من الأندر . ولا يشفع لمن بلغ الإمام في السرقة والزنى واختلف في ذلك في القذف . ومن سرق من الكم
رسالة إبن أبي زيد — Page 602 | عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني