Skip to main content

رسالة إبن أبي زيد — Page 597

Contributors:

P.597
ولا حد على من لم يبلغ في قذف ولا وطئ . ومن نفى رجلا من نسبه فعليه الحد وفي التعريض الحد ومن قال لرجل : يا لوطي حد ، ومن قذف جماعة فحد واحد يلزمه لمن قام به منهم ثلا شئ عليه . ومن كرر شرب الخمر أو الزنى فحد واحد في ذلك