ولا شفعة للحاضر بعد السنة والغائب على شفعته وإن طالت
غيبته ، وعهدة الشفيع على المشتري ، ويوقف الشفيع فإما
أخذ أو ترك ، ولا توهب الشفعة ولا تباع وتقسم بين
الشركاء بقدر الانصباء .
رسالة إبن أبي زيد — صفحة 551
مساهمون: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
ص٥٥١