تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة إبن أبي زيد — صفحة 552

مساهمون:

ص٥٥٢
ولا تتم هبة ولا صدقة ولا حبس إلا بالحيازة ، فإن مات قبل أن تحاز عنه فهي ميراث إلا أن يكون ذلك في المرض فذلك نافذ من الثلث إن كان لغير وارث . والهبة لصلة الرحم أو لفقير كالصدقة لا رجوع فيها ،
رسالة إبن أبي زيد — صفحة 552 | عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني