ولا تتم هبة ولا صدقة ولا حبس إلا بالحيازة ، فإن مات
قبل أن تحاز عنه فهي ميراث إلا أن يكون ذلك في المرض
فذلك نافذ من الثلث إن كان لغير وارث . والهبة لصلة
الرحم أو لفقير كالصدقة لا رجوع فيها ،
رسالة إبن أبي زيد — صفحة 552
مساهمون: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
ص٥٥٢