ومن تصدق على ولده فلا رجوع له وله أن يعتصر ما وهب
لولده الصغير أو الكبير ما لم ينكح لذلك أو يداين أو
يحدث في الهبة حدثا . والام تعتصر ما دام الأب حيا ، فإذا
مات لم تعتصر ، ولا يعتصر من يتيم واليتم من قبل الأب .
وما وهبه لابنه الصغير فحيازته له جائزة إذا لم يسكن ذلك
رسالة إبن أبي زيد — صفحة 553
مساهمون: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
ص٥٥٣