للرجل ، ولا يكون الولاء لمن أسلم على يديه وهو
للمسلمين ، وولاء ما أعتقت المرأة لها وولاء من يجر من
ولد أو عبد أعتقته ولا ترث ما أعتق غيرها من أب
أو ابن أو زوج أو غيره . وميراث السائبة لجماعة المسلمين .
والولاء للأقعد من عصبة الميت الأول ، فإن ترك ابنين
فورثا ولاء مولى لأبيهما ثم ما ت أحدهما وترك بنين رجع
رسالة إبن أبي زيد — صفحة 548
مساهمون: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
ص٥٤٨