تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة إبن أبي زيد — صفحة 554

مساهمون:

ص٥٥٤
أو يلبسه إن كان ثوبا ، وإنما يجوز له ما يعرف بعينه ، وأما الكبير فلا تجوز حيازته له . ولا يرجع الرجل في صدقته ولا ترجع إليه إلا بالميراث . ولا بأس أن يشرب من لبن ما تصدق به . ولا يشتري ما تصدق به . والموهوب للعوض إما أثاب القيمة أو رد الهبة