أو يلبسه إن كان ثوبا ، وإنما يجوز له ما يعرف بعينه ، وأما
الكبير فلا تجوز حيازته له . ولا يرجع الرجل في صدقته
ولا ترجع إليه إلا بالميراث . ولا بأس أن يشرب من
لبن ما تصدق به . ولا يشتري ما تصدق به . والموهوب
للعوض إما أثاب القيمة أو رد الهبة
رسالة إبن أبي زيد — صفحة 554
مساهمون: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
ص٥٥٤