پرش به محتوای اصلی

رسالة إبن أبي زيد — صفحه 509

پدیدآورندگان:

ص۵۰۹
وكرهه ابن القاسم ولم يجزه . ومن عليه دنانير أو دراهم من بيع أو قرض مؤجل فله أن يعجله قبل أجله ، وكذلك له أن يعجل العروض والطعام من قرض لا من بيع . ولا يجوز بيع ثمر أو حب لم يبد صلاحه ، ويجوز بيعه إذا بدا صلاح بعضه وإن نخلة من نخيل كثيرة .