من يوم قبضه ، فإن حال سوقه أو تغير في بدنه فعليه
قيمته يوم قبضه ولا يرده ، وإن كان مما يوزن أو يكال
فليرد مثله ولا يفيت الرباع حوالة الأسواق . ولا يجوز
سلف يجر منفعة ، ولا يجوز بيع وسلف ، وكذلك ما قارن
السلف من إجارة أو كراء
رسالة إبن أبي زيد — صفحه 506
پدیدآورندگان: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
ص۵۰۶