والبعير الشارد ، ونهي عن بيع الكلاب ، واختلف في بيع
ما أذن في اتخاذه منها ، وأما من قتله فعليه قيمته . ولا يجوز
بيع اللحم بالحيوان من جنسه ، ولا بيعتان في بيعة ، وذلك
رسالة إبن أبي زيد — صفحه 511
پدیدآورندگان: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
ص۵۱۱