پرش به محتوای اصلی

رسالة إبن أبي زيد — صفحه 511

پدیدآورندگان:

ص۵۱۱
والبعير الشارد ، ونهي عن بيع الكلاب ، واختلف في بيع ما أذن في اتخاذه منها ، وأما من قتله فعليه قيمته . ولا يجوز بيع اللحم بالحيوان من جنسه ، ولا بيعتان في بيعة ، وذلك