أن يشتري سلعة إما بخمسة نقدا أو عشرة إلى أجل قد لزمته
بأحد الثمنين ، ولا يجوز بيع التمر بالرطب ، ولا الزبيب
بالعنب ، لا متفاضلا ولا مثلا بمثل ، ولا رطب بيابس من
جنسه من سائر الثمار والفواكه ،
رسالة إبن أبي زيد — صفحه 512
پدیدآورندگان: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
ص۵۱۲