پرش به محتوای اصلی

رسالة إبن أبي زيد — صفحه 503

پدیدآورندگان:

ص۵۰۳
القديم من الثمن أو يرده ويرد ما نقصه العيب عنده . وإن رد عبدا بعيب وقد استغله فله غلته . والبيع على الخيار جائز إذا ضربا لذلك أجلا قريبا إلى ما تختبر فيه تلك السلعة أو ما تكون فيه المشورة ، ولا يجوز النقد في الخيار ولا في عهدة الثلاث