ولا في المواضعة بشرط ، والنفقة في ذلك والضمان على البائع .
وإنما يتواضع للاستبراء الجارية التي للفراش في الأغلب
أو التي أقر البائع بوطئها وإن كانت وخشا ، ولا تجوز البراءة
من الحمل إلا حملا ظاهرا ، والبراءة في الرقيق جائزة
رسالة إبن أبي زيد — صفحه 504
پدیدآورندگان: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
ص۵۰۴