Skip to main content

رسالة إبن أبي زيد — Page 503

Contributors:

P.503
القديم من الثمن أو يرده ويرد ما نقصه العيب عنده . وإن رد عبدا بعيب وقد استغله فله غلته . والبيع على الخيار جائز إذا ضربا لذلك أجلا قريبا إلى ما تختبر فيه تلك السلعة أو ما تكون فيه المشورة ، ولا يجوز النقد في الخيار ولا في عهدة الثلاث
رسالة إبن أبي زيد — Page 503 | عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني