پرش به محتوای اصلی

رسالة إبن أبي زيد — صفحه 500

پدیدآورندگان:

ص۵۰۰
ذلك على وزن أو كيل أو عدد بخلاف الجزاف ، وكذلك كل طعام أو إدام أو شراب إلا الماء وحده ، وما يكون من الأدوية والزراريع التي لا يعتصر منها زيت فلا يدخل ذلك فيما يحرم من بيع الطعام قبل قبضه أو التفاضل في الجنس الواحد منه .