ويجبر على الرجعة ما لم تنقض العدة ، والتي لم يدخل بها
يطلقها متى شاء والواحدة تبينها . والثلاث تحرمها إلا بعد
زوج ، ومن قال لزوجته أنت طالق فهي واحدة حتى
رسالة إبن أبي زيد — صفحه 467
پدیدآورندگان: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
ص۴۶۷
پدیدآورندگان: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني