Skip to main content

رسالة إبن أبي زيد — Page 467

Contributors:

P.467
ويجبر على الرجعة ما لم تنقض العدة ، والتي لم يدخل بها يطلقها متى شاء والواحدة تبينها . والثلاث تحرمها إلا بعد زوج ، ومن قال لزوجته أنت طالق فهي واحدة حتى
رسالة إبن أبي زيد — Page 467 | عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني