پرش به محتوای اصلی

رسالة إبن أبي زيد — صفحه 465

پدیدآورندگان:

ص۴۶۵
ويلزمه إن وقع وطلاق السنة مباح وهو أن يطلقها في طهر لم يقربها فيه طلقة ، ثم يتبعها طلاقا حتى تنقضي العدة وله الرجعة في التي تحيض ما لم تدخل في الحيضة الثالثة في الحرة أو الثانية في الأمة . فإن كانت ممن لم تحض أو ممن قد يئست من المحيض طلقها متى شاء ،