وكذلك الحامل وترتجع الحامل ما لم تضع ، والمعتدة بالشهور
ما لم تنقض العدة والأقراء هي الأطهار . وينهى أن يطلق في
الحيض فإن طلق لزمه
رسالة إبن أبي زيد — صفحه 466
پدیدآورندگان: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
ص۴۶۶
پدیدآورندگان: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني