پرش به محتوای اصلی

رسالة إبن أبي زيد — صفحه 469

پدیدآورندگان:

ص۴۶۹
قبل البناء لها نصف الصداق إلا أن تعفو عنه هي إن كانت ثيبا ، وإن كانت بكرا فذلك إلى أبيها ، وكذلك السيد في أمته . ومن طلق فينبغي له أن يمتع ولا يجبر والتي لم يدخل بها وقد فرض لها فلا متعة لها ولا للمختلعة . وإن مات عن التي لم يفرض لها
رسالة إبن أبي زيد — صفحه 469 | عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني