وإن زوجها البعيد مضى ذلك . وللوصي أن يزوج الطفل
في ولايته ولا يزوج الصغيرة إلا أن يأمره الأب بإنكاحها ،
وليس ذوو الأرحام من الأولياء ، والأولياء من العصبة .
رسالة إبن أبي زيد — صفحه 441
پدیدآورندگان: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
ص۴۴۱
پدیدآورندگان: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني