ولا يخطب أحد على خطبة أخيه ، ولا يسوم على سومه ، وذلك إذا
ركنا وتقاربا . ولا يجوز نكاح الشغار وهو البضع بالبضع ،
رسالة إبن أبي زيد — صفحه 442
پدیدآورندگان: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
ص۴۴۲
پدیدآورندگان: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني