پرش به محتوای اصلی

رسالة إبن أبي زيد — صفحه 444

پدیدآورندگان:

ص۴۴۴
ولا النكاح في العدة ، ولا ما جر إلى غرر في عقد أو صداق ، ولا بما لا يجوز بيعه . وما فسد من النكاح لصداقه فسخ قبل البناء ، فإن دخل بها مضى وكان فيه صداق المثل ،