ولا يزوج الثيب أب ولا غيره إلا برضاها وتأذن بالقول .
ولا تنكح المرأة إلا بإذن وليها ، أو ذي الرأي من أهلها
كالرجل من عشيرتها أو السلطان ،
رسالة إبن أبي زيد — صفحه 439
پدیدآورندگان: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
ص۴۳۹
پدیدآورندگان: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني