پرش به محتوای اصلی

رسالة إبن أبي زيد — صفحه 438

پدیدآورندگان:

ص۴۳۸
ربع دينار ، وللأب إنكاح ابنته البكر بغير إذنها وإن بلغت ، وإن شاء شاورها ، وأما غير الأب في البكر وصي أو غيره فلا يزوجها حتى تبلغ وتأذن وإذنها صماتها ،