Skip to main content

رسالة إبن أبي زيد — Page 439

Contributors:

P.439
ولا يزوج الثيب أب ولا غيره إلا برضاها وتأذن بالقول . ولا تنكح المرأة إلا بإذن وليها ، أو ذي الرأي من أهلها كالرجل من عشيرتها أو السلطان ،