Skip to main content

رسالة إبن أبي زيد — Page 339

Contributors:

P.339
وفيما يخرج من المعدن من ذهب أو فضة الزكاة إذا بلغ وزن عشرين دينارا أو خمس أواق فضة ، ففي ذلك ربع العشر يوم خروجه ،