وفيما يخرج من المعدن من ذهب أو فضة الزكاة إذا بلغ
وزن عشرين دينارا أو خمس أواق فضة ، ففي ذلك ربع العشر
يوم خروجه ،
رسالة إبن أبي زيد — Page 339
Contributors: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
P.339
Contributors: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني