الفقير ، ويؤخذ ممن تجر منهم من أفق إلى أفق عشر ثمن ما يبيعونه ،
وإن اختلفوا في السنة مرارا وإن حملوا الطعام خاصة إلى مكة
والمدينة خاصة أخذ منهم نصف العشر من ثمنه .
رسالة إبن أبي زيد — Page 342
Contributors: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
P.342