تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة إبن أبي زيد — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
وفيما يخرج من المعدن من ذهب أو فضة الزكاة إذا بلغ وزن عشرين دينارا أو خمس أواق فضة ، ففي ذلك ربع العشر يوم خروجه ،
رسالة إبن أبي زيد — صفحة 339 | عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني