Skip to main content

رسالة إبن أبي زيد — Page 338

Contributors:

P.338
الرباع والعروض ، ولا فيما يتخذ للباس من الحلي . ومن ورث عرضا أو وهب له أو رفع من أرضه زرعا فزكاه فلا زكاة عليه في شئ من ذلك حتى يباع ويستقبل به حولا من يوم يقبض ثمنه .