پرش به محتوای اصلی

رسالة إبن أبي زيد — صفحه 339

پدیدآورندگان:

ص۳۳۹
وفيما يخرج من المعدن من ذهب أو فضة الزكاة إذا بلغ وزن عشرين دينارا أو خمس أواق فضة ، ففي ذلك ربع العشر يوم خروجه ،