وفيما يخرج من المعدن من ذهب أو فضة الزكاة إذا بلغ
وزن عشرين دينارا أو خمس أواق فضة ، ففي ذلك ربع العشر
يوم خروجه ،
رسالة إبن أبي زيد — صفحه 339
پدیدآورندگان: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
ص۳۳۹
پدیدآورندگان: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني