تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرعاية في علم الدراية ( حديث ) — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
ثالثا " : المجوزون مطلقا " ( 1 ) وجوزه : آخرون ، مطلقا " . سواء كان قد رواه وغيره ( 2 ) : على التمام ، أم لا ( 3 ) ؟ رابعا " : الرأي المختار ( 4 ) وهذا القول : هو الأصح ( 5 ) . ، إن وقع ذلك ، لمن عرف عدم تعلق المتروك منه ، بالمروي . بحيث . ، لا يختل البيان . ، ولا تختلف الدلالة فيما نقله ، بترك ما تركه . فيجوز حينئذ . ، وإن لم تجز الرواية بالمعنى . لان المروي حينئذ ، بمنزلة خبرين منفصلين .
هامش
( 1 ) هذا العنوان . ، ليس من النسخة الأساسية : ورقة 79 ، لوحة أ . ، سطر 2 . ، ولا ، الرضوية . ( 2 ) الذي في النسخة الأساسية : ورقة 79 ، لوحة أ . ، سطر 3 : ( أم غيره ) . ، هكذا يبدو لي عند قراءتها . ، غير أنها غير واضحة الكتابة . والذي في النسخة الرضوية : ورقة 47 ، لوحة ب . ، سطر 12 : ( وغيره ) . ، وهذا هو الذي يتفق مع السياق فيما يبدو . ( 3 ) وقال الشيخ المامقاني ( قدس ) : ( وينبغي تقييد هذا القول ، بما إذا لم يكن المحذوف متعلقا " بالمأتي به ، تعلقا " يخل بالمعنى حذفه ، كالاشتباه والشرط والغاية ، ونحو ذلك . وإلا . ، فالظاهر ، عدم الخلاف في المنع منه . ، وادعى بعضهم الاتفاق عليه . ومن هنا . ، يتحد هذا القول مع الرابع . ، وهو : التفصيل بالجواز ، أن وقع ذلك ممن يعرف تميز ما تركه . . . ) . ، ( مقباس الهداية : ص 198 ) . وأقول : ( كالاشتباه والشرط . . . ) . ، صحيحه : ( كالاستثناء والشرط ) . ، حيث قال ابن الحاجب في مختصره : ( حذف بعض الخبر جائز عند الأكثر ، إلا في الغاية والاستثناء ونحوه ) . ، ينظر : الباعث الحثيث : ص 144 . ( 4 ) هذا العنوان . ، ليس من النسخة الأساسية : ورقة 79 ، لوحة أ ، سطر 3 . ، ولا ، الرضوية . ( 5 ) قال الطيبي ( والصحيح : التفصيل . ، وانه يجوز ذلك من العالم العارف ، إذا كان ما تركه غير متعلق بما رواه . ، بحيث لا يختل البيان ، ولا تختلف الدلالة فيما نقله بين بترك ما تركه . ، فيجوز هذا ، وإن لم تجز الرواية بالمعنى . ، لان المروي والمتروك ، لخبرين متصلين ولا فرق أن يكون قد رواه قبل التمام ، أو لم يروه . ، هذا ، إذا كان رفيع المنزلة ، بحيث لا يهتم بزيادة أولا " ، أو نسيان ثانيا " . ، لقلة ضبطه وغفلته ، فلا يجوز له النقصان والله أعلم ) . ، ( الخلاصة في أصول الحديث : ص 119 ) . وأقول : ان المحقق الأستاذ السامرائي ، قد اشتبه في توزيع النص . ، حيث أورده هكذا : ( . . . هذا ، إذا كان رفيع المنزلة بحيث لا يتهم بزيادة أولا ، أو نسيان ثانيا " . ، لقلة ضبطه وغفلته ، فلا يجوز له النقصان والله أعلم ) وأقول : ان المحقق الأستاذ السامرائي ، قد اشتبه في توزيع النص ، حيث أورده هكذا : ( . . . هذا ، إذا كان رفيع المنزلة بحيث لا يتهم بزيادة أو لا نسيان . ثانيا " : لقلة وغفلته ، فلا يجوز له النقصان والله أعلم ) .
الرعاية في علم الدراية ( حديث ) — صفحة 318 | الشهيد الثاني / عبد الحسين محمد علي البقال