ثالثا " : المجوزون مطلقا " ( 1 )
وجوزه : آخرون ، مطلقا " .
سواء كان قد رواه وغيره ( 2 ) : على التمام ، أم لا ( 3 ) ؟
رابعا " : الرأي المختار ( 4 )
وهذا القول : هو الأصح ( 5 ) . ، إن وقع ذلك ، لمن عرف عدم تعلق المتروك منه ،
بالمروي .
بحيث . ، لا يختل البيان . ، ولا تختلف الدلالة فيما نقله ، بترك ما تركه .
فيجوز حينئذ . ، وإن لم تجز الرواية بالمعنى .
لان المروي حينئذ ، بمنزلة خبرين منفصلين .
هامش
( 1 ) هذا العنوان . ، ليس من النسخة الأساسية : ورقة 79 ، لوحة أ . ، سطر 2 . ، ولا ، الرضوية .
( 2 ) الذي في النسخة الأساسية : ورقة 79 ، لوحة أ . ، سطر 3 : ( أم غيره ) . ، هكذا يبدو لي عند قراءتها . ، غير
أنها غير واضحة الكتابة .
والذي في النسخة الرضوية : ورقة 47 ، لوحة ب . ، سطر 12 : ( وغيره ) . ، وهذا هو الذي يتفق مع السياق
فيما يبدو .
( 3 ) وقال الشيخ المامقاني ( قدس ) : ( وينبغي تقييد هذا القول ، بما إذا لم يكن المحذوف متعلقا " بالمأتي
به ، تعلقا " يخل بالمعنى حذفه ، كالاشتباه والشرط والغاية ، ونحو ذلك .
وإلا . ، فالظاهر ، عدم الخلاف في المنع منه . ، وادعى بعضهم الاتفاق عليه .
ومن هنا . ، يتحد هذا القول مع الرابع . ، وهو : التفصيل بالجواز ، أن وقع ذلك ممن يعرف تميز
ما تركه . . . ) . ، ( مقباس الهداية : ص 198 ) .
وأقول : ( كالاشتباه والشرط . . . ) . ، صحيحه : ( كالاستثناء والشرط ) . ، حيث قال ابن الحاجب في
مختصره : ( حذف بعض الخبر جائز عند الأكثر ، إلا في الغاية والاستثناء ونحوه ) . ، ينظر : الباعث الحثيث :
ص 144 .
( 4 ) هذا العنوان . ، ليس من النسخة الأساسية : ورقة 79 ، لوحة أ ، سطر 3 . ، ولا ، الرضوية .
( 5 ) قال الطيبي ( والصحيح : التفصيل . ، وانه يجوز ذلك من العالم العارف ، إذا كان ما تركه غير
متعلق بما رواه . ، بحيث لا يختل البيان ، ولا تختلف الدلالة فيما نقله بين بترك ما تركه . ، فيجوز هذا ، وإن لم تجز الرواية
بالمعنى . ، لان المروي والمتروك ، لخبرين متصلين ولا فرق أن يكون قد رواه قبل التمام ، أو لم يروه . ، هذا ، إذا
كان رفيع المنزلة ، بحيث لا يهتم بزيادة أولا " ، أو نسيان ثانيا " . ، لقلة ضبطه وغفلته ، فلا يجوز له النقصان والله أعلم ) . ،
( الخلاصة في أصول الحديث : ص 119 ) .
وأقول : ان المحقق الأستاذ السامرائي ، قد اشتبه في توزيع النص . ، حيث أورده هكذا : ( . . . هذا ،
إذا كان رفيع المنزلة بحيث لا يتهم بزيادة أولا ، أو نسيان ثانيا " . ، لقلة ضبطه وغفلته ،
فلا يجوز له النقصان والله أعلم ) وأقول : ان المحقق الأستاذ السامرائي ، قد اشتبه في
توزيع النص ، حيث أورده هكذا : ( . . . هذا ، إذا كان رفيع المنزلة بحيث
لا يتهم بزيادة أو لا نسيان . ثانيا " : لقلة وغفلته ، فلا يجوز له النقصان والله أعلم ) .