الحقل الثاني
في : تجزئة المصنف ( 1 )
وأما تقطيع المصنف الحديث : فيه - أي : في مصنفه المدلول عليه بالاسم - .
بحيث : فرقه على الأبواب اللائقة به ، للاحتجاج المناسب . ، مع مراعاة ما سبق من
تمامية معنى المقطوع ( 2 ) .
هامش
( 1 ) هذا العنوان . ، ليس من النسخة الأساسية : ورقة 79 ، لوحة أ . ، سطر 7 . ، ولا ، الرضوية .
وقال الطيبي ( وأما تقطيع المصنف الحديث في الأبواب ، للاحتجاج . ، إلى الجواز أقرب .
قد فعله : مالك ، والبخاري ، ومن لا يحصى من الأئمة .
قال ابن الصلاح : ولا يخلو من كراهة .
قال الشيخ محي الدين : وما أظنه يوافق عليه .
أقول : أي ، لا يوافقه أحد في هذه الكراهة . ، لأنه قد استمر في جميع الاحتجاجات في العلوم ، ايراد بعض
الحديث احتجاجا " واستشهاد . ، سواء كان مستقلا " أولا . ، كاستشهاد النحوين وغيرهم ) . ، ( الخلاصة في أصول
الحديث : ص 119 - 120 )
وقال الحارثي ( قدس ) : ( أما تقطيع المصنفين الحديث في الأبواب ، بحسب المواضع المناسبة ، فأولى
بالجواز . ، وقد استعملوه كثيرا " ، وما أظن له مانعا " ) ، ( وصول الأخيار : ص 155 ) .
وقال الشيخ المامقاني : ( انه صرح جمع بجواز تقطيع المصنف الحديث الواحد في مصنفه . ، بأن يفرقه على
الأبواب اللائقة به ، للاحتجاج المناسب في كل مسألة ، مع مراعاة ما سبق ، من تمامية معنى المقطوع . . . ) ( مقباس
الهداية : ص 198 ) . ، وفي النسخة : مراعاة ، وهو تصحيف مطبعي .
وقال الدكتور شانه چي ما معناه : ( وعلى أي حال . ، فإن تقطيع الحديث ، من وجهة نظر الشرع ،
لا إشكال فيه .
ومن وجهة تسهيل عمل المصنفين ، فهو أمر لازم ) . ، دراية الحديث : ص 130 .
وينظر : الكفاية للخطيب 190 ، وعلوم الحديث لابن الصلاح : ص 194 ، والباعث الحثيث :
ص 144 ، وتدريب الراوي : ص 316 ، وعلم الحديث لشانه چي : ص 94 ، وعلوم الحديث ومصطلحه :
ص 83 .
( 2 ) وأقول : قد ضرب السيد رضا ضيائي ، مثالا " من الوسائل ، كأنموذج على الاشتباه في تقطيع الحديث . ، كما
في نص : ( البيعان بالخيار ما لم يفترقا وصاحب الحيوان ثلاثة أيام ) ، في فصل خيار المجلس .
ثم ، ( صاحب الحيوان . . . ، ) ، بدون واو العطف ، في فصل خيار الحيوان .
الامر الذي يترتب عليه ، اختلاف في الفتوى ، كما يقول فضيلته ) . ، ينظر : ( اختلاف فتوى أزچيست :
ص 43 - 44 فارسي عربي ) ولكن ، لدى مراجعة الوسائل . ، وجدت :
( 1 - باب ثبوت خيار المجلس للبايع والمشتري ما لم يتفرقا . . . ، قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله
وسلم . ، البيعان بالخيار حتى يفترقا ، وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام ) . ، ج 6 ص 345 ، حديث 1 ، الباب
الخامس . ، وينظر : الكافي - الفروع - : 1 / 376 .