تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفوائد الرجالية — صفحة 43

مساهمون:

ص٤٣
ولا يخفى ضعف هذا التعليل لان ذلك قد يقع في أحاديث الثقات ولم يجعله أحد دليلا على الضعف الا مع الكثرة المنافية للضبط وهي منتفية في حديث سيف قطعا ، فلم يبق الا الطعن عليه بالوقف ، والأظهر سقوطه أيضا ، لأن الظاهر من توثيق الشيخين والفاضلين ( 1 ) مع عدم تعرضهم للوقف وغيره : سلامة المذهب وهو ظاهر الكشي والعياشي وابن فضال وابن الغضايري ، كما سبق التنبيه عليه ( 2 ) وقد سمعت كلام الشهيد فيه ( 3 ) وهو كالصريح في ذلك وفى التنقيح ( 4 ) ( ولا شك ان سيفا هذا لم أقف فيه على طعن في عدالته وروايته من الصحيح ) .
هامش
( 1 ) الشيخان - هنا - هما الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي ، والفاضلان - هنا - هما العلامة ، وابن داود الحليان ، وقد تقدم توثيقهم له . ( 2 ) سبق آنفا ذكره لرواية الكشي المتضمنة لذكر محمد بن مسعود العياشي وعلي بن الحسن بن فضال كما سبق قوله : ( ويشهد له عدم ذكر ابن الغضائري لسيف في كتابه المقصور على الضعفاء مع اشتهاره في رواة الحديث ) . ( 3 ) يشير - رحمه الله - إلى ما نقله آنفا عن غاية المراد للشهيد الأول - قدس سره - . ( 4 ) التنقيح الرائع من المختصر النافع الذي هو اختصار ( الشرائع ) ، والتنقيح شرح وبيان لوجه تردداته في ( المختصر ) الذي هو كأصله للمحقق الحلي المتوفى سنة 676 ه‍ ، والشرح للفاضل المقداد بن عبد الله السيوري المتوفى سنة 826 ه‍ ، وهو شرح تام من الطهارة إلى الديات ، وقد ذكر في كتاب النكاح منه في حكم نكاح أمة المرأة بدون إذنها ما نصه : ( روى سيف بن عميرة عن علي ابن المغيرة قال : سألت الصادق - عليه السلام - عن الرجل يتمتع بأمة المرأة بغير إذنها ، فقال : لا بأس فيه ) - ثم قال - : ( ولا شك أن سيفا هذا لم أقف فيه على طعن في عدالته وروايته من الصحيح ) - ثم قال - : ( إضطرابها في إسنادها وأن سيفا تارة رواها عن علي بن المغيرة عن الصادق - عليه السلام - وتارة رواها عن داود بن فرقد عن الصادق - عليه السلام - وأخرى عن الصادق - عليه السلام - بغير واسطة ، وفى كل واحدة بلفظ غير اللفظ الاخر ) ، وراجع أيضا : باب الشهادات من كتاب القضاء في مسألة شهادة امرأتين مع اليمين ، من كتاب التنقيح