وحكم العلامة والمحقق الكركي والشهيد الثاني وغيرهم على خبر
عبيد بن زرارة في تحديد الرضاع بالعدد - بأنه موثق ( 1 ) وقد أورده الشيخ
عن علي بن الحسن بن فضال ( 2 ) وفي الطريق إليه أحمد بن عبدون عن
ابن الزبير . وهذا يقتضى الحسن أو التوثيق .
وضعف السيد في ( النقد ) هذا الطريق باعتباره ( 3 ) وهو ضعيف
هامش
( 1 ) راجع : مختلف الشيعة للعلامة الحلي - رحمه الله - المطلب الأول في
الرضاع ، من الفصل الأول من فصول كتاب النكاح ( ص 70 ) فإنه جعل الرواية
التي يرويها عبيد بن زرارة عن الصادق - عليه السلام - تارة صحيحة وتارة موثقة ،
وراجع : أيضا جامع المقاصد للمحقق الشيخ علي بن عبد العالي الكركي ، المبحث
الأول من مباحث المطلب الثاني في شرائط حصول الرضاع من كتاب النكاح ،
فإنه جعل الرواية التي يرويها عبيد بن زرارة عن الصادق - عليه السلام - في تحديد
الرضاع بالعدد تارة صحيحة وأخرى موثقة ، وفي طريقها علي بن محمد بن الزبير
القرشي ، وراجع - أيضا - مسألة تحديد الرضاع بالعدد من كتاب النكاح من
الروضة شرح اللمعة للشهيد الثاني - رحمه الله - ( ج 2 ص 82 ) طبع بيروت
سنه 1379 ه ، فإنه جعل الرواية التي يرويها عبيد بن زرارة صحيحة وفي طريقها
علي بن محمد بن الزبير القرشي .
( 2 ) راجع : كتاب التهذيب للشيخ الطوسي - رحمه الله - كتاب النكاح ،
باب ما يحرم من النكاح من الرضاع الحديث ( 1299 ) - فقد رواه عن علي بن
الحسن بن فضال في ( ج 7 ص 313 ) طبع النجف الأشرف سنة 1380 ه
( 3 ) راجع : خاتمة نقد الرجال للسيد المصطفى التفريشي في الفائدة الرابعة
عند ذكره طرق روايات الشيخ الطوسي في كتابيه التهذيب والاستبصار ( ص 418 )
طبع إيران .