عليه إجماعنا . وهو الحجة ، مضافا إلى أدلة لزوم الوفاء بالعقود كتابا وسنة .
خلافا للطوسي ، فجعله تارة بيعا مطلقا ( 1 ) .
ويدفعه عدم اشتراطه بشرائطه ، التي منها معلومية المبيع ، وليست هنا
بمشترطة اتفاقا فتوى ورواية ، كما مضى .
وأخرى فرعا له إذا أفاد نقل العين بعوض معلوم ، وللإجارة إذا وقع على
منفعة معلومة بعوض معلوم ، وللعارية إذا تضمن منفعة بغير عوض ، وللهبة إذا
تضمن ملك العين بغير عوض ، وللابراء إذا تضمن إسقاط دين ، استنادا إلى
إفادته فائدتها حيث يقع على ذلك الوجه ، وحينئذ ، فيلحقه حكم ما لحق به ( 2 ) .
وفيه أن إفادة عقد فائدة الآخر لا يقتضي الاتحاد ، كما لا يقتضي القسمة
والهبة بعوض معين فائدة البيع .
* ( و ) * حيث صح لا * ( تبطل ) * إلا * ( ب ) * الفسخ ، و * ( التقايل ) * فتنفسح
به بلا خلاف ، بل عليه في شرح الإرشاد الإجماع ( 3 ) . وهو الحجة ، مضافا
إلى أدلة استحباب الإقالة ، مع تضمنها أكل مال بطيبة نفس ، وتجارة عن تراض .
* ( ولو اصطلح الشريكان على أن ) * يكون * ( الخسران على أحدهما
والربح له وللآخر رأس ماله ) * خاصة * ( صح ) * بلا خلاف إذا كان ذلك بعد
انقضاء الشركة وإرادة فسخها ، ليكون الزيادة مع من هي معه بمنزلة الهبة ،
والخسران على من هو عليه بمنزلة الإبراء ، لعموم الأدلة ، وللمعتبرة ، وفيها
الصحيح وغيره : في رجلين اشتركا في مال فربحا فيه ربحا وكان من المال
دين وعين فقال أحدهما لصاحبه : أعطني رأس مالي ولك الربح وعليك
التوى ، فقال : لا بأس إذا اشترطا ( 4 ) .
هامش
( 1 ) لم نعثر عليه .
( 2 ) المبسوط 2 : 288 .
( 3 ) مجمع الفائدة 9 : 340 .
( 4 ) الوسائل 13 : 165 ، الباب 4 من أبواب أحكام الصلح الحديث 1 .