اللفظة لها مع مشاركتها الخيل في المعنى المطلوب منها حالة الحرب من
الانعطاف وسرعة الأقدام ، ولأن العرب تقاتل عليها أشد القتال .
وكذلك الفيلة عندنا وعند أكثر العامة ، كما في المسالك .
قال : لدخولها تحت اسم الخف أيضا ، وتقاتل عليه كالإبل ، وذهب
بعضهم إلى المنع منها ، لأنه لا يحصل بها الكر والفر ، فلا معنى للمسابقة
عليها . قال : والخبر حجتنا عليهم ( 1 ) .
وفيه نظر ، فإن غايته الإطلاق ، وفي انصرافه إليها مع ندرتها سيما في
بلاد صدوره نظر ، ولمقتضى الأصول التي أسسوها من غير خلاف يعرف
بينهم فيها من مخالفة هذه المعاملة للأصول ، فإنه يقتصر في إباحتها على
القدر المتيقن منها . والمنقول عدم جواز المسابقة عليها ، ولعل في ترك الماتن
لها إشعارا بذلك ، إلا أن يكون ذلك منه اقتصارا على الغالب .
وكيف كان ، فإن كان ما ذكره إجماعا كما ادعاه ، وإلا فللنظر فيه مجال ،
مع أن الأحوط ترك المسابقة عليها بلا إشكال .
* ( و ) * يدخل * ( تحت الحافر الخيل ) * بلا خلاف حتى من العامة ، وعن
الإسكافي ( 2 ) وفي المسالك ( 3 ) الإجماع عليه . وهو الحجة ، مضافا إلى التيقن
بدخوله في إطلاق الرواية .
* ( و ) * كذا * ( البغال والحمير ) * بلا خلاف عندنا ، كما في المسالك .
قال : لدخولها تحت الحافر ، وصلاحيتها للمسابقة عليها في الجملة ،
وخالف فيهما بعض العامة ، لأنهما لا يقاتل عليهما ، ولا يصلحان للكر والفر .
قال : النص حجة عليه ( 4 ) .
هامش
( 1 ) المسالك 6 : 86 .
( 2 ) كما في المختلف 6 : 256 .
( 3 ) المسالك 6 : 86 .
( 4 ) المسالك 6 : 86 .