في المعتبرة ، المنزل عليه بلا خلاف .
فعن الصادق ( عليه السلام ) : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يستعملن أجيرا
حتى يعلمه ما أجره ( 1 ) .
وعن الرضا ( عليه السلام ) : أنه ضرب غلمانه حيث استعملوا رجلا بغير مقاطعة ،
وقال : إنه ما من أحد يعمل لك شيئا بغير مقاطعة ثم زدته لذلك الشئ ثلاثة
أضعافه على أجرته إلا ظن أنك قد نقصته أجرته ، وإذا قاطعته ثم
أعطيته أجرته حمدك على الوفاء ، فإن زدته حبة عرف ذلك لك ورأي أنك
قد زدته ( 2 ) .
* ( ويجب ) * على المستأجر * ( إيفاؤه ) * أجرته * ( عند فراغه ) * من العمل
اللازم عليه ، للنصوص المتقدمة ، المتضمن بعضها : لا يجف عرقه حتى تعطيه
أجرته ( 3 ) ، وغيره : أعطهم أجورهم قبل أن يجف عرقهم ( 4 ) .
وظاهرها الوجوب ، كما في العبارة .
خلافا للمعة والروضة ( 5 ) ، فالاستحباب . ولا وجه له ، مع اعتبار
النصوص واعتضادها بالقاعدة المتقدم بيانها في تحقيق الأمانة الشرعية .
* ( ولا يعمل الأجير الخاص ) * وهو الذي يستأجر للعمل بنفسه مدة
معينة حقيقة أو حكما ، كما إذا استؤجر لعمل معين أول زمانه اليوم المعين
بحيث لا يتوانى فيه بعده * ( لغير المستأجر ) * إلا بإذنه بلا خلاف .
قيل : للموثق ( 6 ) : عن الرجل يستأجر الرجل بأجر معلوم فيجعله في
ضيعته فيعطيه رجل آخر دراهم ويقول : اشتر بها كذا وكذا وما ربحت بيني
هامش
( 1 ) الوسائل 13 : 245 ، الباب 3 من أبواب أحكام الإجارة الحديث 1 ، 2 .
( 2 ) الوسائل 13 : 245 ، الباب 3 من أبواب أحكام الإجارة الحديث 1 ، 2 .
( 3 ) الوسائل 13 : 246 ، الباب 4 من أبواب أحكام الإجارة الحديث 1 ، 2 .
( 4 ) الوسائل 13 : 246 ، الباب 4 من أبواب أحكام الإجارة الحديث 1 ، 2 .
( 5 ) الروضة 4 : 354 .
( 6 ) ملاذ الأخيار 11 : 402 ، الحديث 17 .