( كتاب الضمان )
( وهو ) يطلق على معنيين : أحدهما أخص من الآخر ، والأعم عبارة
عن ( عقد شرع ، للتعهد بنفس ، أو مال ) والأول الكفالة ، والثاني الحوالة إن
كان ممن في ذمته مال ، وإلا فالضمان بالمعنى الأخص .
( و ) لذا صار ( أقسامه ثلاثة ) :
( الأول )
( ضمان المال )
وهو المراد منه حيث يطلق بلا قيد ، بخلاف القسمين ، فلا يطلق عليهما
إلا بأحد القيدين . وهو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع .
قال سبحانه : " أوفوا بالعقود " ( 1 ) وقال عز شأنه : " ولمن جاء به حمل
بعير وأنا به زعيم " ( 2 ) .
وأما السنة فمن طريق الخاصة والعامة مستفيضة ، سيأتي إلى جملة من
الأولى الإشارة .
ومن الثانية : النبوية المشهورة في قضية ضمان علي ( عليه السلام ) عن الميت ،
هامش
( 1 ) المائدة : 1 .
( 2 ) يوسف : 72 .