تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 571

مساهمون:

ص٥٧١
( كتاب الضمان ) ( وهو ) يطلق على معنيين : أحدهما أخص من الآخر ، والأعم عبارة عن ( عقد شرع ، للتعهد بنفس ، أو مال ) والأول الكفالة ، والثاني الحوالة إن كان ممن في ذمته مال ، وإلا فالضمان بالمعنى الأخص .
( و ) لذا صار ( أقسامه ثلاثة ) :
( الأول ) ( ضمان المال ) وهو المراد منه حيث يطلق بلا قيد ، بخلاف القسمين ، فلا يطلق عليهما إلا بأحد القيدين . وهو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع . قال سبحانه : " أوفوا بالعقود " ( 1 ) وقال عز شأنه : " ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم " ( 2 ) . وأما السنة فمن طريق الخاصة والعامة مستفيضة ، سيأتي إلى جملة من الأولى الإشارة . ومن الثانية : النبوية المشهورة في قضية ضمان علي ( عليه السلام ) عن الميت ،
هامش
( 1 ) المائدة : 1 . ( 2 ) يوسف : 72 .