بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطاهرين .
( كتاب التجارة )
وهي في اللغة : الكسب . وفي الشرع على تعريف المصنف وجماعة : عقد
المعاوضة بقصد الاكتساب عند التملك ( 1 ) .
والمراد بها هنا الأعم منه ومن الخالي عن القصد المزبور ، كالمعاوضة
للقوت والادخار ، إما إطلاقا لها عليه مجازا ، أو إلحاقا للزائد عن مدلولها به
استطرادا .
( وفيه فصول )
( الأول )
( فيما يكتسب به ) ببيع كان أو غيره
وينقسم إلى محرم ومكروه ومباح ، لأنه إما أن يتعلق بها نهي أم لا ،
والثاني المباح ، والأول إما أن يكون النهي عنه مانعا عن النقيض أم لا ،
هامش
( 1 ) لا يوجد في " م " : عند التملك .